(ولم يثبت الانتقال) أي انتقال الحق من الدفع إلى القيمة (¬١) إبطال حق المكاتب بفتح التاء [إذا الكتابة سبب الحرية، وسبب حق المرء حقه، يعني أن الحرية حق العبد والكتابة سببها، فتكون الكتابة] (¬٢) [حقه] (¬٣) والحق لا يبطل بالموت، كما إذا كان للرجل دين على آخر.
قوله (¬٤): (وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه).
[كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]
فإن قلت: ما وجه الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: (وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف [درهم] (¬٥) ثم مات ولا مال له غيره فإنه يؤدي ثلثي [الألفين] (¬٦) حالا). وكذا ذكر فيما بعده (أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا) وذكر هاهنا أن المكاتب [يؤدي] (¬٧) بدل الكتابة إلى ورثة المولى على نجومه، أي مؤجلا لا حالا (¬٨).
قلت: وجه الفرق مقرون فيهما في وضع المسألة، حيث وضع المسألة هناك في المريض، وهاهنا أطلق فكان محمولا على حالة الصحة؛ لأن ذلك هو المطلق من الأحوال، والمرض من العوارض (¬٩) وبه صرح في المبسوط (¬١٠).