Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 235

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاؤهم]

ولا يتفاخرون في حق [الإنساب] (¬١) حتى لم يقل في حق النسب إذا كان له أب واحد في الخلافة أو الإمارة ولا يكون كفوا لمن له أبوان [فيهما] (¬٢) بل هما سواء في الكفاءة. فعلم بهذا أنهما يرجحان بمجرد ولاء العتاقة سواء كان معتق العرب أو العجم على نسب العجم فصح قوله الخلاف في مطلق المعتقة (¬٣).

(وقال أبو يوسف ﵀ مواليهم موالي أبيهم) وأجمعوا (¬٤) على أنهما لو كانا معتقين أو كان الأب معتقا والأم موالي المولات أو كان الأب عربيا والأم معتقة كان الولد تبعا للأب لأبي يوسف ﵀ أن الولاء بمنزلة النسب. (¬٥) قال ﵇: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (¬٦).

وفي حقيقة النسب يضاف إلى الأب في الشرف والدناءة فكذلك في الولاء ولهما أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة بوجهين:

أحدهما: من حيث الانفساخ وعدم الانفساخ على ما ذكره في الكتاب (¬٧).

والثاني: من حيث التقدم والتأخر فإن مولى العتاقة ينعدم على ذوي الأرحام ومولى الموالاة مؤخر عنهم ولأدنى لا يصلح معارضا [للأعلى] (¬٨) إلى هذا أشار الإمام قاضي خان (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 235 (SanadKitab #811, hlm. urut 3881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.