فإن قلت: لو قال قائل [قد] (¬١) دل الدليل على إنه مؤخر من ذوي الأرحام كما قال ابن مسعود ﵁ وذلك أن النبي ﵇ قال: «[للمعتق] (¬٢) في معتقه وإن مات ولم يدع وارثا كنت أنت [عصبته] (¬٣)» (¬٤)، فقد شرط [لتوريثه] (¬٥) عدم الوارث وذووا الأرحام من جملة الورثة ولأنه ﵇ قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (¬٦) وما يشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل يخلفه عند عدمه فما جوابنا عنه (¬٧).
قلت: نعم كذلك إلا أن ما ذكر في الكتاب من حديث ابنة حمزة (¬٨) دال على ما قلنا وهو ما روى أن ابنة حمزة أعتقت عبدا فمات المعتق وترك ابنته «فجعل رسول الله ﷺ نصف ماله للبنت ونصفه لبنت حمزة والباقي بعد نصيب
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 237 (SanadKitab #811, hlm. urut 3883)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.