Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 239

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاؤهم]

الأبوة في حكم الإضافة فتستحق [بها] (¬١) العصوبة، ثم تقدم العصبة (¬٢) على ذوي الأرحام، فكذلك مقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام كذا في المبسوط (¬٣).

هو أخوك [أي] (¬٤) من حيث الدين إن شكرك فهو خير له لأنه ثبات له بمقابلة شكره في الآجلة ويستحق الثناء في العاجلة وشر [لك] (¬٥) لأنك حرمت عما يصل إليك من الثواب بسبب كفرانه وإن كفرك فهو خير لك لأن ثواب الكفران يصل إليك وشر له لأن عقاب الكفران يلزمه. ولم يترك وارثا أي وارثا هو عصبته على ما ذكرنا بدليل الحديث الثاني وهو حديث ابنة حمزة ﵂، فهو أولى، أي العصبة من النسب أولى، لما ذكرنا أي لما ذكرنا من تأويل قوله ﷺ: «لو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته».

(تأويله) أي تأويل، قوله (¬٦): (وإن لم يكن له عصبة (¬٧) فميراثه للمعتق، إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال، أما إذا كان فله الباقي (¬أي فله الباقي بعد فرضه.».

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 239 (SanadKitab #811, hlm. urut 3885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.