Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 242

  1. كتاب المضاربة
  2. [كتاب الولاء]
  3. [مدة الحمل]

ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها، فالأب يجر ولاء الولد إلى نفسه بالإجماع (¬١)، وأما الجد هل يجر ولاء حافده؟

ففي ظاهر رواية (¬٢) أصحابنا (¬٣) لا يجر سواء كان الأب حيا أو ميتا وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀ أنه يجر وصورة ذلك عبد تزوج بمعتقة قوم وجاء له منها ولد ولهذا العبد أب حي فأعتق الأب بعد ذلك وبقى العبد عبدا على حاله ثم مات العبد وهو [أب] (¬٤) هذا الولد ثم مات الولد ولم يترك وارثا يجر ميراثه، كان ميراثه لموالي الأم ولو جنى كان يجعله على [عاقلة] (¬٥) موالي الأم عند علمائنا [ولم] (¬٦) يجر الولد ولاء حافده إلى مواليه وإنما [كان] (¬٧) كذلك لأنه تعذر إثبات الولاء من الجد لما ذكرنا أن الولاء ألحق بالنسب شرعا.

والنسب إنما يثبت من الجد إذا ثبت من الأب ألا ترى أن نسب ولد الزنا إذا لم يثبت من الزاني لا يثبت من الجد؟ وهنا لا يثبت ولاء [ولد] (¬٨) الولد من أبيه لكونه

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 242 (SanadKitab #811, hlm. urut 3888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.