Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 261

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. [شرط الإكراه]

وأما شرعا: فقد ذكر في المبسوط (¬١).

(الإكراه اسم لفعل يفعله المرء [بغيره] (¬٢) فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره) من غير أن ينعدم به الأهلية في حق المكره أو سقط عنه الخطاب، لأن المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب.

وذكر في الإيضاح (¬٣) الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل مضي [ليصير] (¬٤) به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.

وذكر في الوافي (¬٥) (¬٦) الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا. [ولك] (¬٧) أن تختار من هذه الثلاثة أيهم شئت.

[شرط الإكراه]

وأما شرطه: (فأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ﵀) وعندهما (¬٨) إذا جاء من غير السلطان ما يجئ من السلطان فهو إكراه صحيح شرعا. والاختلاف على هذا الوجه مذكور في الإكراه في الزنا.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 261 (SanadKitab #811, hlm. urut 3907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.