سائر البياعات الفاسدة [تصرف] (¬١) المشتري حصل بتسليط المالك فإنه لما سلم إليه فقد سلطه، وهذا التسليط منه [قد] (¬٢) صح لكونه طائعا في التسليم فلا يكون له حق القبض بعد ذلك.
أما هاهنا لم يوجد من المكره تسليط على التصرف ولو وجد فهو تسليط فاسد ولهذا كان له حق [القبض] (¬٣).
قال (¬٤) ومن جعل البيع الجائر المعتاد بيعا فاسدا إلى آخره (¬٥)، أراد به بيع الوفاء (¬٦) صورته هي أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك [علي] (¬٧) من الدين على أني متى [قضيت] (¬٨) الدين فهو لي، [بالدين] (¬٩) في الحقيقة رهن المبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن لا فرق عندنا بين الرهن وبين هذا لأن المتعاقدين وإن سميا بيعا.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 271 (SanadKitab #811, hlm. urut 3917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.