ولما كان هذا كالرهن في يد المرتهن لا يملك المرتهن ولا يطلق له الانتفاع إلا بإذن مالكه وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلك من عينه، والدين ساقط بهلاكه في يده إذا كان [به] (¬٢) وفاء بالدين ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك من غير صنعه وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام (¬٣).
وكان السيد الإمام أبو شجاع (¬٤) على هذا وحين قدم القاضي الإمام علي السعدي ﵀ (¬٥) من بحار السمر قند (¬٦) واستغنى [بهذا] (¬٧) فكتب أنه رهن وليس
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 273 (SanadKitab #811, hlm. urut 3919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.