Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 276

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. [أثر الإكراه في الضمان]

بيعا [على] (¬١) ما كان عليه بعض السلف ﵏ لأنهما [تلفظا تلفظ] (¬٢) البيع من غير ذكر شرط فيه والعبرة للملفوظ دون المقصود (¬٣).

[أثر الإكراه في الضمان]

فإن من تزوج امرأة ومن نيته (¬٤) أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد يعني لم يكن متعة (¬٥) (¬٦). هذا كله من فصول الإمام الاسنروشني (¬٧) ﵀ مقيدا لبعض الأحكام وهو الانتفاع دون البيع من غيره (وكذا إذا أسلم طائعا (¬فإن كان قبض الثمن طوعا فقد أجاز البيع لأنه دليل الإجازة كما في البيع الموقوف، وكذا إذا سلم طائعا بأن كان الإكراه على البيع لا على الدفع، لأنه دليل الإجازة، بخلاف ما إذا أكره على الهبة ولم يذكر الدفع فوهب ودفع حيث يكون باطلا لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد اللفظ، وذلك في الهبة بالدفع، وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل فدخل الدفع في الإكراه على الهبة دون البيع.

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٣).» أي كان ذلك منه إجازة

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 276 (SanadKitab #811, hlm. urut 3922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.