Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 288

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. فصل
  4. [الإكراه على الكفر أو سب الرسول ﷺ]

[والاستثناء] (¬١) من الحرمة يوجب الإباحة فعلم بهذا أن الامتناع عن التناول هناك لم يكن عزيمة وهنا عزيمة لبقاء الحرمة. (¬٢)

فإن قيل: (¬٣) الله تعالى كما استثنى الميتة [والخنزير] (¬٤) والخمر في حالة الاضطرار استثنى في إجراء كلمة الكفر أيضا بقوله: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (¬٥) بعد قوله: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ (¬٦) [فينبغي أن يكون الإجراء مباحا أيضا للاستثناء.

قلنا (¬٧): في الآية تقديم وتأخير فتقديره من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان] (¬٨).

فالله تعالى ما أباح إجراء كلمة الكفر على لسانهم حالة الإكراه، وإنما وضع عنه العذاب والغضب وليس من ضرورة نفي الغضب وهو حكم الحرمة عدم الحرمة؛ لأنه ليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة كما في شهود الشهر في حق المسافر والمريض فإن السبب موجود والحكم متأخر فجاز أن يكون الغضب منتفيا مع قيام العلة

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 288 (SanadKitab #811, hlm. urut 3934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.