Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 290

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. فصل
  4. [الإكراه على الكفر أو سب الرسول ﷺ]

سواء كان هذا المكره الآمر بالغا عاقلا أو معتوها (¬١) أو غلاما غير بالغ والقود على الآمر كذا في المبسوط (¬٢) في باب تعدي العامل من الإكراه (¬٣).

ثم في هذه المسألة أربعة أقوال مشتملة على القسمة العقلية التي لا زيادة عليها عقلا. فقول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- على مقابلة قول زفر وقول أبي يوسف على مقابلة قول الشافعي ﵀ (¬٤) (وللتسبيب في هذا) أي في القتل (كما في شهود القصاص) أي (عنده) فإن الشاهدين لو شهدوا على رجل بالقتل العمد فاقتص الشهود عليه ثم جاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده (وقوله: نظر إلى التأثيم (¬تكملة المسألة: (ولأبي يوسف أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم).

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٥).» يعني أن المكره على القتل إذا أقدم على ما أكره عليه من القتل فإنه يأثم بالإجماع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 290 (SanadKitab #811, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.