Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 293

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. فصل
  4. [الإكراه على القتل]

المكره إليه لا يكون أقوى من مباشرته بنفسه وفيما باشر الصبي القتل عمدا لا يجب القصاص عليه على ما يجئ في الجنايات إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر في المبسوط (¬١) أنه يجب القصاص على الصبي إذا أمر غيره بالقتل العمد بالإكراه على ما ذكرت فما وجهة.

قلت: لما انتقل فعل المأمور إلى الآمر المكره انتقل مع وصفه من العقل والبلوغ فصار ذلك بمنزلة جناية الآمر بيد المأمور في أحكام القتل [ولذلك] (¬٢) لم يعتبر عقل الآمر وبلوغه بخلاف ما إذا باشر الصبي القتل بنفسه لأنه لا واسطة [هنا] (¬٣) أحد يوصف بالعقل والبلوغ لينتقل [فعله] (¬٤) إليه بذلك الوصف [فكان] (¬٥) ذلك قتلا حاصلا من الصبي لا غير ولا اعتبار لعمد الصبي في القتل في إيجاب القصاص (¬٦). إلى هذا أشار في المبسوط (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 293 (SanadKitab #811, hlm. urut 3939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.