Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 304

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. فصل
  4. [الإكراه على التوكيل بالطلاق]

[فبانت] (¬١) منه ولو لم يكن دخل بها وجب عليه نصف المهر، ولم يرجع به على الذي أكرهه لأنه كان متمكنا من أن يقربها في المدة، فإذا لم يفعل، فهو كالراضي بما لزمه من نصف الصداق، وإن قربها كانت عليه الكفارة، ولم يرجع على المكره بشيء؛ لأنه ما جرى على [سنن] (¬٢) إكراهه، فإنه بالإكراه منعه عن القربان، وقد أتى بضده؛ ولأنه لزمه كفارة يعني بها، فلا يرجع عليه بضمان يحبس وكذا [ألفي منه] (¬٣) باللسان (¬٤). لما ذكر في الكتاب وكذلك الخلع يعني أنه إذا أكره [رجلا] (¬٥) على أن يخالع امرأته فخالعها وهو قد دخل بها يصح الخلع ولا يرجع على المكره بشيء وإن كان مهرها الذي تزوجها عليه أكثر من بدل الخلع. لما أن ذلك المهر قد تقرر عليه بالدخول وعن هذا [قال] (¬٦) (¬٧) لو أن رجلا أكره بوعيد تلف حتى خلع امرأته على ألف درهم ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة ألاف [درهم] (¬٨) وقد دخل بها والمرأة غير مكرهه فالخلع واقع؛ لأن الخلع من جانب الزوج طلاق والإكراه لا يمنع وقوع الطلاق بغير جعل (¬٩)،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 304 (SanadKitab #811, hlm. urut 3950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.