ألا ترى أنها لو زوجت نفسها بغير مهر، وجب المهر، كذا في المبسوط (¬١) وجعل فخر الإسلام ﵀ (¬٢) في أصول الفقه (¬٣) (¬٤) الزنا بالمرأة [والقتل] (¬٥) والجرح من الحرمات التي لا تنكشف ولا تدخلها رخصة بعذر الكره ولا [بغيره] (¬٦)؛ لأن دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه في ذلك سواء فسقط الكره في حق تناول دم المكره عليه للتعارض، وفي الزنا فساد الفراش وضياع النسل وذلك بمنزلة القتل أيضا. (¬٧)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 309 (SanadKitab #811, hlm. urut 3955)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.