Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 315

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الإكراه
  3. فصل
  4. [من أكره على الردة هل تبين منه امرأته]

رجل من النصارى: لأن الشتم في حق النصارى، [أي] (¬١) أهون [منه] (¬٢) في حق المسلم كذا في المبسوط، والإيضاح (¬٣).

وبهذا يعلم أن قوله: بانت منه قضاء لا ديانة فيما إذا ظهر نيته، وقال: نويت به الصلاة لله ومحمدا آخر غير النبي ﵇؛ لأن القاضي لا يقبل نيته، وقد أتى بغير ما أمر به المكره فكان طائعا في هذا؛ ونيته باطنة، فلذلك تبين منه امرأته قضاء.

وأما إذا لم يقل: نويت به الصلاة لله ومحمدا آخر فلا تبين منه امرأته، لا قضاء، ولا ديانة.

قوله: (لما مر) أراد به قوله: (لأنه أقر أنه مبتدئ بالكفر، هازل به، حيث علم لنفسه مخلصا غيره) لأنه لما خطر بباله شتم محمد النصراني قد وجد مخرجا عما ابتلي به، ثم لما ترك ما خطر على باله وشتم محمدا النبي ﷺ كان كافرا، وإن وافق المكره المكره فيما أكرهه؛ لأنه إنما وافقه بعدما وجد المخرج عما ابتلي به فكان غير مضطر في موافقته، ومن شتم محمدا النبي ﷺ من غير اضطرار كان كافرا [والله أعلم] (¬٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 315 (SanadKitab #811, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.