أمر الله تعالى ذاتي، فكذا شفقته فيحتاج ههنا إلى بيان الحجر لغة، وشرعا وأسبابه، وأنواعه.
أما الأول: فالحجر لغة: المنع، فإنه مصدر (¬١) قولك: حجر عليه القاضي يحجر حجرا إذا منعه من التصرف في ماله (¬٢).
وأما شرعا: فإنه عبارة عن منع مخصوص، وهو المنع من التصرف في حق شخص مخصوص، وهو الصغير، والرقيق، والمجنون (¬٣).
وأما أسبابه:
فمصادر هذه الأسامي [وهي] (¬٤): (الصغر، والرق، والجنون).
وأما أنواعه: فهذه الثلاثة بالاتفاق، وهي: الصغير، والرقيق، والمجنون. وألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخرى، وهي: المفتي الماجن (¬٥)، والمتطبب الجاهل، والمكاري المفلس (¬٦). وهذا أيضا بالاتفاق على ما حكى عن أبي حنيفة ﵀ (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 318 (SanadKitab #811, hlm. urut 3964)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.