Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 321

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. وأما أسبابه

فأجاب عنه (¬١) بما أجاب في الكتاب، ثم اعلم أن (¬٢) الأشكال الذي ذكره إنما يريد على لفظ مختصر القدوري ﵀ حيث. (قال فيه: ومن باع من هؤلاء

شيئا (¬٣)، أو اشترى) أما هاهنا (¬٤) لم يذكر قوله: أو اشترى، فلا يرد الإشكال، ولكن جعل المذكور في القدوري (¬٥) مذكورا هاهنا، وأورد الإشكال.

(وهذه المعاني الثلاثة، وهي: الصغر، والرق، والجنون توجب الحجر في الأقوال). حتى أوجب التوقف في الأقوال التي يتردد بين النفع والضرر، كالبيع، والشراء بطريق العموم بين الصغير، والمجنون، والعبد.

وأوجب الحجر [عن] (¬٦) الأصل بالإعدام في حكم أقوال تتمحض ضررا كالطلاق، والعتاق في حق الصغير، والمجنون دون العبد.

وقوله (¬٧): (دون الأفعال) أي لا يوجب الحجر في الأفعال حتى أن ابن يوم لو انقلب على قارورة إنسان فكسرها يجب الضمان عليه في الحال (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 321 (SanadKitab #811, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.