Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 339

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. باب الحجر للفساد
  4. [حكم القاضي بالحجر فرفع الحجر قاض آخر]

المجاهرين، وإن [كان] (¬١) محتملا مترددا ألا يثبت حكمه [إلا] (¬٢) بقضاء القاضي بخلاف الصغر، والجنون، والعته (¬٣)؛ لأن الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين العلماء، فلا يثبت إلا بقضاء القاضي كالحجر لسبب الدين، إذ العلة هو السفه بمنزلة الصبا؛ لأنه قد قامت الدلالة لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الصبا، والجنون (¬٤). والحجر هنا يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك [السفه] (¬٥)، والفرق لمحمد ﵀ (¬٦) بين حجر السفه، حيث لا يتوقف إلى قضاء القاضي وبين حجر المديون، حيث [يتوقف] (¬٧) إلى قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشبه الجنون، وثمة ينحجر بنفس الجنون، ولا يتوقف على القضاء فكذا هاهنا.

فأما الحجر بسبب الدين ليس لمعنى فيه، بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه، فيتوقف على قضاء القاضي؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره (¬٨).

فأما الغريم [فلا ولاية له] (¬٩)، فلا يجوز حجره، ثم الحجر بسبب الدين يخالف الحجر بسبب السفه من وجوه ثلاثة (¬١٠):

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 339 (SanadKitab #811, hlm. urut 3985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.