Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 343

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. باب الحجر للفساد
  4. [تصرفات المحجور عليه]

العوض عن العتق، وكان [وجود] (¬١) السعاية هناك مانعا عن وقوع إعتاقه عن الكفارة إلى هذا أشار في المبسوط (¬٢).

(والأصل عندهما (¬٣) أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر، [وما لا] (¬٤) فلا).

فإن قلت: يشكل على هذا الكلي عدم صحته يمين السفيه في حق التكفير [بالمال] (¬٥) حتى إنه لو حنث في يمينه وهو موسر لا ينفذ القاضي أن يكفر بالمال، وعدم صحة نذره من هدي، أو صدقة، وأنه لو نذر لواحد منهما لا ينفذ له القاضي شيئا من ذلك وقد أثر الحجر في هذه الأشياء مع أن الهزل لا يؤثر فيها (¬٦)؛ لقوله ﵇: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (¬٧): واليمين والنذر» منهما في رواية، ومن الملحقات بها في أخرى.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 343 (SanadKitab #811, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.