Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 20, halaman 350

  1. كتاب المضاربة
  2. كتاب الحجر
  3. باب الحجر للفساد
  4. [الزكاة في مال السفيه]

[وقال ﵇] (¬١): «لعن الله كل ذواق مطلاق» (¬٢) إلى هذا أشار في المبسوط (¬٣).

[الزكاة في مال السفيه]

(وتخرج الزكاة من مال السفيه) (لأنها واجب عليه) لأن السفيه كامل العقل، فيجب عليه الزكاة عند وجود سائر الشرائط.

وفي المبسوط (¬٤) وأما ما وجب على المفسد من أمر أوجبه الله تعالى من زكاة ما له أو حجة الإسلام، أو غير ذلك، فهو والمصلح فيه سواء؛ لأنه مخاطب، وإن كان مفسدا وبسبب الفساد لا يستحق النظر في إسقاط شيء من حقوق الشرع عنه بمنزلة الفاسق الذي يقصر في أداء بعض الفرائض لا يستحق به التخفيف في حكم الخطاب، وهذا بخلاف ما أوجبه على نفسه؛ لا فيما يوجبه على نفسه بسبب التزامه فيمكن فيه معنى التدبير فيما يرجع إلى الدنيا وإن كان فيه معنى النظر له في الآخرة، كما في مباشرة التصدق.

فأما فيما أوجبه الله تعالى [عليه] (¬٥) لا يتوهم فيه معنى [التبذير] (¬٦) فهو والمصلح فيه سواء.

(وينفق على أولاده، وزوجته، ومن تجب نفقته من ذوي أرحامه) ذكر نفقة ذوي الأرحام مطلقا، ولكن بين الوالدين وبين سائر ذوي الأرحام فرق ذكره في

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 20، ص 350 (SanadKitab #811, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.