والرابع: أن الذي لم يبلغ إذا دبر عبده لا يصح تدبيره، وهذا السفيه إذا دبر عبد له جاز تدبيره؛ لأن التدبير يوجب [حق] (¬١) العتق للمدبر، فيعتبر بحقيقة العتق، إلا أن هناك يجب السعاية في قيمته، وهناك لا يجب وقد [ذكرنا] (¬٢) هذا كله من المبسوط، والمغني (¬٣).
(وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من هذا) وهو ما ذكرنا من أحكام الحج، وما ذكرنا من الفروق الأربعة بين أحكام المراهق والمحجور بالسفه وغيرها.
(ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله عندنا) إلى أن قال (وقال (¬٤) الشافعي ﵀: يحجر عليه ((¬٥)، والعقوبة (¬٦).
ولما كان الحجر عنده (¬٧) على سبيل الزجر والعقوبة كان الفاسق مستحقا للزجر، والعقوبة، فيحجر عليه وإن كان مصلحا لماله.
وأما حجة أبو يوسف، ومحمد -رحمهما الله-[فيما] (¬٨) ذكره في الكتاب.
(وقد أونس نوع رشد) وهو الإصلاح في المال (فيتناوله النكرة المطلقة) وهي في قوله