وقال بعضهم (¬١): يُمنع عن ذلك، وهو الأصحُّ، وإليه أشار الخصاف (¬٢) (¬٣) ﵀؛ لأن المقصود من الحبس أن يَضجر (¬٤) فيتسارع إلى قضاء الدين، ولو تُرك فيكتسب في السجن لا يلحقه الضَّجر (¬٥)؛ لأن السجن حينئذ يصير بمنزلة الحانوت (¬٦) فلا يحصل المقصود [هذا كله في الذخيرة] (¬٧) (¬٨).
[يقسم القاضي ماله للغرماء بالحصص]
(ولا يحول بينه وبين غرمائه)، أي: لا يصير الحاكم حائًلا ومانعًا بين المديون وبين غرمائه (بعد خروجه من السجن) من حال بينهما حائل حؤولا وحيلولة (¬٩) لقوله ﵇: «لصاحب الحق يد ولسان» (¬١٠) فَوَجْه التمسك به هو أن الحديث مطلق (¬١١) في حق الزمان، فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن الحبس، وقيل: (يَقسم بينهم بالحصص (¬١٢)، أي: يأخذ كل واحد منهم بقَدْر حصته من الدين هذا الذي ذكره فيما إذا أخذ أرباب (¬١٣) الديون فَضْل كسبه بغير اختياره، أو أَخَذه القاضي وقسمه بينهم بدون اختياره.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 21، ص 12 (SanadKitab #811, hlm. urut 4017)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.