لما لم تَثبت الشفعة بدون الطلب شَرَع في بيانه، وكيفيته، وتسميته (¬٢).
طلبُ المواثبة سُمِّي به تبركًا بلفظ الحديث: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَها» (¬٣)، أي لمن طَلَبها على وجه السرعة والمبادرة، مُفاعلة من الوثوب على الاستعادة (¬٤)؛ [لأن يثبت هو الذي يشرع] (¬٥) في طَيِّ الأرض بمشيه، وهو أن يطلبها، كما علم أي على قول (¬٦) علمه بالبيع من غير توقف، سواء كان عنده إنسان أو لم يكن.
وذكر في «المبسوط»: «وإذا علم بالبيع، وهو بمحضر من المشتري! فالجواب واضحٌ، أي: يطلبها، وهو ظاهر، وكذلك إن كان بمحضر من الشهود ينبغي له أن يُشهدهم على طلبه، وكذلك لو لم يكن بحضرته أحد حين [يبيع] (¬٧) ينبغي أن يطلب الشفعة، والطلب صحيح من غير إشهاد، والإشهاد لمخافة] (¬٨) الجحود؛ فينبغي له أن يطلب حتى إذا حلَّفه المشتري أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما سمع»] (¬٩).
وذكر في «شرح الأقطع» (¬١٠): وإنما يفعل ذلك، أي: يطلب وإن لم يكن عنده أحد؛ لئلا يسقط حق الشفعة فيما بينه وبين الله تعالى، حتى لو بلغه (¬١١) البيع ولم يطلب بطلت شفعته.
وقال ابن أبي ليلى (¬١٢): إن طلب إلى ثلاثة أيام فله الشفعة.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 4237)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.