Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 38

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل في الاختلاف

فصل في الاختلاف

لما ذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري في الثمن، وهو الأصل- شَرع في بيان مسائل الاختلاف بينهما فيه، فالمشتري لا يَدَّعي عليه شيئًا؛ لأنه لم يجب له على الشفيع شيء حتى يحلف الشفيع ليخيره، أي: ليخير الشفيع ولا نص هاهنا، إنما النص في حق البائع والمشتري مع وجود معنى الإنكار من الطرفين هناك، فوجب اليمين (¬١) لذلك في الطرفين، ولم يوجد الإنكار هاهنا (¬٢) في طرف الشفيع فلم يكن في معنى [ما] (¬٣) ورد فيه النص، فلذلك لم يجب التحالف هنا، وإن كان الشفيع والمشتري بمنزلة البائع والمشتري، ولكن لمعنى (¬٤) فارق بينهما لم يكن ورود النص بالتحالف هنا بمنزلة الورود هنا، فصار كبينة البائع، [أي: مع المشتري، يعني: لو اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن، وأقاما البينة، كانت بينة البائع] (¬٥) أولى بالقبول لما فيها من إثبات الزيادة والوكيل، أي: وكبينة الوكيل مع بينة الموكل بالشرى مع الموكل إذا اختلفا في مقدار الثمن، وأقاما البينة كانت البينة بينة الوكيل، لا (¬٦) تثبت الزيادة والمشتري من العدو، أي: وكبينة المشتري من العدو مع بينة المولى القديم، فإن المشتري من العدو مع المولى القديم إذا اختلفا في ثمن العبد المأسور و [أقاما البينة] (¬٧) كانت البينة بينة المشتري من العدو، ولما فيها من إثبات الزيادة.

ولهما (¬٨): أنه لا تنافي بين السببين في حق الشفيع.

ألا ترى أنه لو اشترى مرتين مرة بألف، ومرة بألفين كان للشفيع أن يأخذ بأيهما شاء؛ فعرفنا أنه لا تنافي بينهما في حقه، والاشتغال بالترجيح عند تعذر العمل بهما، فأما مع إمكان العمل بالبينتين فلا معنى للمصير إلى الترجيح؛ فيجعل في حق الشفيع [إلى] (¬٩) كأن الشرائين جميعًا ثابتان، فله أن يأخذ بأيهما شاء، وهو نظير المولى مع العبد إذا اختلفا فقال المولى: قلت لك: إذا أديت إليَّ ألفين فأنت حرٌّ. وقال العبد: قلت لي: إذا أدَّيت إليَّ ألفًا فأنت حر. فأقاما البينة، فإن بينة العبد تقبل بهذا الطريق، وهو أنه لا منافاة بينهما، فيجعل كأن الكلامين صَدَرَا من المولى، ويُعتق العبد بأداء أيِّ المَالين شيئًا بخلاف البائع مع المشتري إذا اختلفا؛ لأن هناك العمل بالبينتين غير ممكن، فالعقد الثاني في حقهما ناسخ للأول، فلهذا صرنا إلى الترجيح بالزيادة كيف وأيتهما (¬١٠) ممنوعة على ما روي عن محمد، فإن ابن سماعة (¬١١) روى عن محمد (¬١٢) أنَّ البينة بينة الموكل؛ لأن الوكيل صدر منه إقراران؛ أي: بحسب ما تُوجبه البينتان، فكان للموكل أن يأخذ بأيهما شاء، فأما في ظاهر الرواية (¬١٣)، فقلنا: الوكيل مع الموكل كالبائع/ مع الموكل، كالبائع مع المشتري، ولهذا يجري التخالف بينهما عند الاختلاف في الثمن، وقد بيَّنا القدر منه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 38 (SanadKitab #811, hlm. urut 4251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.