Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 47

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل فيما يؤخذ به المشفوع

وذكر في «المغنى» (¬١) بعد ذكر مسائل المستأمن والمسلم الذي اشترى في دار الحرب دارًا يجب أن يعلم أن كل حكم لا يفتقر إلى قضاء القاضي، فدار الإسلام ودار الحرب في حق ذلك الحكم [سواء] (¬٢)، وكل حكم يفتقر إلى قضاء القاضي لا يثبت ذلك الحكم في حق من كان من المسلمين في دار الحرب بمباشرة سبب ذلك الحكم في دار الحرب، نظير الأول جواز البيع والشرى، وصحة الاستيلاد، ونفاذ العتق، ووجوب الصوم والصلاة؛ فإن هذه الأحكام من أحكام الإسلام، وتجري على من كان في دار الحرب من المسلمين؛ لأن أحكام هذه الحقوق لا تفتقر إلى القضاء.

ونظير الثاني الزياد (¬٣)؛ فإن المسلم إذا زنا في دار الحرب، ثم صارت [هي] (¬٤) دار الإسلام (¬٥)، أو خرج هو إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد؛ لأن الزنا في حال وجوده لم يوجب الحد؛ لأن ما هو المقصود من الحد الإقامة، والإقامة إلى الإمام، وليس للإمام ولاية الإقامة في دار الحرب، فلم يجب الحد لما كانت ولاية الإقامة فائتة.

قوله: (أما الخنزير فظاهر)؛ لأنه من ذوات القيم، فوجوب القيمة في ذوات القيم كان أمرًا ظاهرًا.

فإن قلت: ليس أمره بظاهر، بل أمر وجوب القيمة فيه أشد إشكالاً من وجوب القيمة في الخمر، وذلك لأنه ذكر في الكتاب في باب من ثمرة (¬٦) على العاشر من كتاب (الزكاة) في مسألة: فإن مَرَّ ذمي بخمر أو خنزير على العاشر، وقال (¬٧): «إن القيم (¬٨) في ذوات القيم لها حكم العين، فلذلك [لأحد يأخذ] (¬٩) العاشر من قيمة الخنزير، ثم أوجب هاهنا على الشفيع المسلم قيمة الخنزير، [وقد علم من ذلك التعليل: أنَّ العقد ذوات القيم حكم الأعيان فحينئذ كان إيجاب قيمة الخنزير] (¬١٠) على المسلم بمنزلة إيجاب الخنزير [على المسلم] (¬١١)، [فإيجاب الخنزير على المسلم] (¬١٢) غير جائز لوجهين (¬١٣):

أحدهما: للزوم إيجاب الحيوان غير المعين في الذمة يقابله (¬١٤) المال.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 47 (SanadKitab #811, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.