Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 54

  1. كتاب الشفعة
  2. باب ما يجب فيه الشفعة، وما لا يجب
  3. مسألة: ثبوت الشفعة فيما لا يقسم

باب ما يجب (¬١) فيه الشفعة، وما لا يجب (¬٢)

مسألة: ثبوت الشفعة فيما لا يقسم

ذكر تفصيل (¬٣) ما يجب فيه الشفعة، وما لا يجب بعد ذكر [نفس] (¬٤) الوجوب مجملاً؛ لأن التفصيل إنما يحتاج إليه إذا سبق ذكر الإجمال.

(الشفعة واجبة)، أي: ثابتة. [والعقار كل] (¬٥) مالٍ له أصل من دار أو ضيعة (¬٦).

(وإن كان مما لا يقسم)، أي: وإن كان مما لا يحتمل القسمة، أي: لو [قسم] (¬٧) قسمة حسية لا ينتفع به؛ كالحمام والرحى، بخلاف الأرض.

وقال الشافعي: «لا شفعة فيما لا يقسم، أي: فيما لا يحتمل القسمة» (¬٨).

والخلاف بيننا وبينه راجع إلى أصل (¬٩)، وهو أن من أصل الشافعي أن الأخذ بالشفعة لدفع ضرر مؤنة القسمة، وذلك لا يتحقق فيما لا يحتمل القسمة (¬١٠).

وعندنا لدفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام، وذلك فيما لا يحتمل القسمة موجودة (¬١١) لاتصال أحد الملكين بالآخر على وجه التأييد والقرار.

ولنا ما روي من الحديث في الكتاب، وهو حديث جابر ﵁ (¬١٢)، ولأن الحمام لو كان مهدومًا فباع أحد الشريكين نصيبه كان للشريك الشفعة، وما يستحق بالشفعة مهدومًا يستحق بالشفعة مثبتًا؛ كالشقص (¬١٣) من الدار.

ثم للشفيع في الرحى والحمام ما كان متصلاً بهما كالبناء، وليس له من متاعها الذي هو ليس بمركب بهما.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 54 (SanadKitab #811, hlm. urut 4267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.