Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 152

  1. كتاب المزارعة
  2. إذا انقضت مدة المزارعة

وأما الرفاع فقد ذكر في «المغرب» هو أن يرفع الزرع إلى البيدر (¬١) (¬٢).

والكسر لغة: الدياسة في الطعام أن توطئ بقوائم الدواب، وتكرر عليه المدوس يعني الجرجر حتى يصير تبنًا (¬٣).

والدياس (¬٤): صقل السيف، واستعمال الفقهاء إياه في موضع الدياسة جائز؛ قال الأزهري (¬٥) (¬٦): دياس الكدس وداوشه واحد، فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت، وكذلك لو شرطاه على رب الأرض في هذا النوع أنه إذا شرط في المزارعة على المزارع أو على رب الأرض ما ليس من أعمال المزارعة تفسد به المزارعة [لأنه شرط فيها مالاً يقتضيه المزارعة، وفيه منفعة لأحدهما، ومثل هذا الشرط يوجب فساد المزارعة؛ لأن المزارعة] (¬٧) تنعقد إجارة، والإجارة تفسد بمثل هذا الشرط، فكذا المزارعة، وإذا شرط فيها ما كان من أعمال المزارعة لا تفسد المزارعة؛ لأنه شرط تقتضيه المزارعة، وشرط ما يقتضيه [في] (¬٨) العقد يوجب تأكيد العقد لا فساده.

والفاصل بين عمل المزارعة وغير عمل المزارعة: أن كل عمل ينبت وينمي ويزيد في الخارج فهو من عمل المزارعة، وكل عمل لا ينبت ولا ينمي في الخارج فهو ليس من أعمال المزارعة، وإذا شرط على المزارع أو على رب الأرض الحصاد والدياس والتذرية ورفعه إلى التبذر (¬٩) فسدت المزارعة. هكذا ذكر في ظاهر الرواية.

وروى أصحاب «الأمالي (¬١٠)» عن أبي يوسف أن المزارعة مع شرط الحصاد والدياس والتذرية على المزارع جائزة (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 152 (SanadKitab #811, hlm. urut 4365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.