Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 22, halaman 164

  1. كتاب الذبائح
  2. شروط الذبائح

وإنما قلنا ذلك أولى؛ لأن عموم قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬١) كما يتناول المسلم والكتابي، فكذلك يتناول الوثني والمرتد والمجوسي؛ فلا تحل ذبيحتهم بالاتفاق.

ويحل إذا كان يعقل التسمية.

قيل: معناه: أن يعلم أن حل الذبيحة بالتسمية.

(والذبيحة)، وفي نسخة (والذبحة) أي: أن يقدر على الذبح.

(ويضبط) أي: يضبط ويعلم شرائط الذبح من فَرْي الأوداج والحلقوم.

وصحة القصد بما ذكرنا أراد به قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ﴾ (¬٢) إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط.

فإن قلت: فعلى هذا كيف يصح قوله: أو مجنونًا إذ لا قصد له؛ لأن القصد إنما يكون بالعقل.

قلت: جاز أن يريد بالمجنون المعتوه، كما ذكر في (الحجر) هكذا، فقال: (ومن باع من هؤلاء) إشارة إلى الثلاثة الذين منهم المجنون، وهو يعقل البيع ويقصده (¬٣)، ثم قال بعده: والمجنون قد يعقل البيع ويقصده، إلى أن قال: وهو المعتوه (¬٤) الذي يصلح وكيلاً عن غيره.

والأقلف والمجنون سواء، أي: في حال ذبيحتهما، وإنما ذكر الأقلف احترازًا عن قول ابن عباس ﵁ فإنه كان يقول: «شهادة الأقلف وذبيحته لا تجوز» (¬٥)، لما ذكرنا أراد به ما ذكره من العمومات من قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬٦).

وقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (¬٧) [ينتظم] (¬٨) الكتابي الذمي بدون حرف العطف على طريق الصفة والموصوف.

(والمرتد) بالجر أي: لا تؤكل ذبيحة المرتد؛ لأنه إذا ارتد إلى غير دين أهل الكتاب فلا إشكال فيه؛ لأنه [كالكافر] (¬٩) الأصل فيما [هو] (¬١٠) يعتقده، وإن أريد إلى دين أهل الكتاب فلأنه غير مُقَرٍّ على ما اعتقده، وقد ترك ما كان عليه فلا علة له، والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة. كذا في «المبسوط» (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 164 (SanadKitab #811, hlm. urut 4377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.