والفاحتة تؤكل، وكذلك الديسي بضم الدال، والأنثى ديسية، وبالفارسية (موشجة).
وكذلك الخطاف، وأما الخفاش (¬١) فقد ذكر في بعض المواضع أنه يؤكل، وذكر في بعضها أنه لا يؤكل؛ لأن له نابًا.
الغداف: غراب القبط، ويكون ضخمًا، وافي الجناحين. هذا كله من «المغرب» وغيره (¬٢).
ولا بأس بأكل العقعق.
وعن أبي يوسف أنه يكره؛ لأنه اجتمع فيه الموجب للحل والموجب للحرمة؛ لأنه يخلط الجيف بالحب (¬٣).
وعن أبي حنيفة أنه لا بأس بأكله (¬٤)، وهو الأصح على قياس الدجاجة؛ فإنه لا بأس بأكلها فقد أكلها رسول الله ﵇ (¬٥)، وهي قد تخلط، وهذا لأن ما يأكل الجيف فلحمه نبت من الحرام فيكون خبيثًا عادة، ولا يوجد فيما يخلط. كذا في «المبسوط» (¬٦).
أما الضبع فلما ذكرنا، وهو قوله: (ويدخل فيه الضبع) يعني: أنه ذو ناب.
وأما الضب؛ فلأن النبي ﵇ نهى عائشة [﵂] (¬٧) عن أكله، فإنه روي عن عائشة [﵂] (¬٨) أنه أُهدي إليها ضب، فدخل رسول الله ﵇ فسألته عن أكله فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال ﵇: «أتطعمين ما لا تأكلين» (¬٩)، وبهذا نأخذ، فنقول: لا يحل أكل الضب» (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 22، ص 181 (SanadKitab #811, hlm. urut 4394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.