وأمّا معناها عند أهل الفقه: فما هو المذكور في الكتاب (¬١).
[حكم لبن الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم]
قوله: (واللّبن متولّد من اللّحم فأخَذَ حكمه) (¬٢)، أي: "فيما [لم] (¬٣) يختلف ما هو المطلوب من كلّ واحد منهما"، فلابدّ من ذكر هذه الزيادة، وإلا يلزم نقضاً على هذا الأصل لبن الخيل على قول أبي حنيفة/ في رواية هذا الكتاب (¬٤)، حيث جعل شرب لبنه حلالاً ممّا لا بأس به، وأكل لحمه محرماً مع أن هناك لبن الخيل متولّد من لحمه أيضاً فلم يأخذ لبنه حكمه لحمه؛
[الخلاف في حكم أكل لحم الخيل]
لما أنّ المقصود من تحريم لحمه عدم تقليل آلة الجهاد ولا يوجد ذلك في اللّبن كان شربه ممّا لا بأس به لذلك (¬٥) (¬٦).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 45 (SanadKitab #811, hlm. urut 4446)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.