(ولو كان أكبر رأيه أنّه كاذب يتوضأ﴾ به (¬١) ولا يتيمم) (¬٢) وفي "المشارع" (¬٣): فإن لم يترجّح أحد [الوجهين] (¬٤) فالأصل الطّهارة (¬٥).
[خبر الواحد العدل في الحِلِّ والحُرمة إذا تضَمَّن زوال المُلك أو إذا لم يتضمَّنْه]
وقولُه: (لما قلنا) (¬٦) إشارة إلى قولِه: (أمّا التحري مجرّد ظنّ) (¬٧) فكان فيه احتمال الخطأ (¬٨).
(ومنها) (¬٩)، أي: ومن الدّيانات (الحِلّ والحُرْمَة إذا لم يكن فيه زوال الملك) (¬١٠)، أي: يقبل خبر الواحد (¬١١) العدل في﴾ الحِلِّ و (¬١٢) الحرمة إذا لم يكن ما أخبره بالحرمة متضمنًا زوال الملك؛ وأمّا إذا تضمّنه فلا يقبل (¬١٣).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 51 (SanadKitab #811, hlm. urut 4452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.