Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 61

  1. كتاب الكراهية
  2. [المراد بالخز]

[الْمُراد بالخّزِّ]

الخَزُّ: اسمٌ لِثَوْبٍ سَدَاهُ حرير ولُحْمَتَهُ صُوفُ حيوان في الماء (¬١).

(ولأنّ الثّوب إنما يصير ثوباً بالنَّسْج، والنَّسْجُ باللُّحْمة فكانت هي المعتبرة دون السَّدَي) (¬٢) وهذا لأنّ الحكم إذا تعلّق بعلة ذات وصفين يضاف الحكم إلى آخرهما واللُّحْمَةُ آخرهما، فعلى هذا يجوز لبس العتابي (¬٣) ونحوه، هذا أحد وجهي التعليل في المسألة (¬٤).

والثّاني أنّ اللُّحْمَة تكون على ظاهر الثوب يُرى ويُشاهد ويلاقي البشرة فكان تزينًا بالحرير فعلى قضية هذا الوجه الثّاني يكره لبس العتابي لكون سداه ظاهرًا، كذا في "الجامع الصّغير" (¬٥) لقاضي خان-﵀ (¬٦).

فصار حاصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 61 (SanadKitab #811, hlm. urut 4462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.