Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 68

  1. كتاب الكراهية
  2. [الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق]

(وقد اندفعت بالفضّة وهي الأدنى) (¬١)؛ لأن استعمال الفضّة للرجال أهون، حتّى جاز للرجل التختم بالفضّة دون الذّهب.

(والضّرورة فيما روي) (¬٢) أي من حديث عرفجة (¬٣).

[الخِرْقة التي تُحْمَل فيُمسَح بها العَرَق]

(لم تندفع في الأنف دونه) أي دون الذّهب، أي لم تندفع ضرورة جعل الأنف بدون اتخاذه من الذّهب؛ لأنّه لما اتخذ الأنف من الفضّة فأنتن [فلذلك] (¬٤) احتيج إلى جعل الأنف من الذّهب، فَجُوِّزَ اتخاذهُ الأنفَ من الذّهبِ ضرورةً، ولا كلام في الضرورات (¬٥).

(وكذا [التي] (¬٦) يمسح بها الوضوء) (¬٧) أي: يكره أيضًا.

وذكر بعض المتأخرين من مشائخنا أنّ المسلمين قد استعملوا هذا في عامة البلدان مناديل الوضوء والخِرَق لدفع الأذى عن الثياب النفيسة، وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وقد جاء في الحديث أنّ النبي ﵇ كان يمسح وضوءه بالخرقة في بعض الأوقات (¬٨)، فلم يكن بِدْعة (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 68 (SanadKitab #811, hlm. urut 4469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.