Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 119

  1. كتاب الكراهية
  2. [المدة التي يعتبر فيها محتكرا]

[محل الاحتكار المُحَرَّم]

والثاني: في بيان محلّ الاحتكار الحرام؛ ﴿وهو﴾ (¬١) الحنطة والشّعير والتِّبْن، وما هو من أقوات الآدميين والدّواب (¬٢).

[كيفية الاحتكار]

والثّالث: في كيفية الاحتكار، [فما] (¬٣) يشتريه الرجل من فسطاط المسلمين؛ أي: مدينتهم (¬٤)، ويحبسه عنهم فهو حرام؛ لأنّ ما أُحضر عند [فسطاطٍ] (¬٥) يتعلّق ﴿به﴾ (¬٦) حق العامة، فإذا أراد واحد أن يختص به فقد قصد إبطال حق العامة [فيمنع] (¬٧) منه، فأمّا ما [جلبه] (¬٨) من أرضه وحبسه لا بأس به (¬٩).

[المُدَّة التي يُعْتَبَر فيها مُحْتَكِرَاً]

والرّابع: بيان المدة، وقد قالوا إذا تحقق الاحتكار يأثم قَلَّت مدة الامتناع من البيع أو كثرت؛ لأنّ الإثم للإضرار وقد وُجد، ولا يعزّر ما لم تطل المدّة؛ لأنّ التعزير عند إظهار الجناية/ وذلك بعد المدة الكثيرة، واختلفوا في تلك المدة على ما هو المذكور (¬١٠) (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 119 (SanadKitab #811, hlm. urut 4520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.