Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 168

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [نهر بين قوم اختصموا في الشرب منه]

(مِلْكاً له) (¬١) أي: فيما إذا كان له ملك الرقبة، (أو حقاً مستحقاً فيه) (¬٢) أي: فيما إذا كان له حق [التسييل] (¬٣) من غير ملك الرقبة.

(وعلى هذا: [المَصَبّ (¬٤) (¬٥) (¬٦) يعني: آب [رود] (¬٧)، (فحكم الاختلاف) (¬٨) أي: اختلاف المدّعيَيْن (¬٩).

[نهر بين قوم اختصموا في الشرب منه]

(كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم (¬١٠)؛ لأنّ المقصود) (¬١١) بالشرب سقي الأراضي، والحاجة إلى ذلك تختلف بقلة الأراضي وكثرتها فالظاهر أنّ حق كلّ واحد منهم من الشرب بقدر أرضه وقدر حاجته/ والبناء على الظّاهر واجب حتّى يتبيّن خلافه (¬١٢).

فإن قيل: قد استووا في إثبات اليد [على] (¬١٣) الماء الذي في النّهر والمساواة في اليد [توجب] (¬١٤) المساواة في الاستحقاق عند الاشتباه؟

قلنا: لا؛ كذلك، فاليد [لا تثبت على] (¬١٥) الماء في النهر لأحد حقيقة وإنّما ذلك بالانتفاع بالماء، والظّاهر أن من له [عشر] (¬١٦) قطاع لا يكون مثل انتفاع من له قطعة واحدة، ثم الماء لا يمكن إحرازه بإثبات اليد عليه وإنما إحرازه بسقي الأراضي فإنما يثبت اليد عليه بحسب ذلك، وهذا (بخلاف الطّريق) (¬١٧) إذا اختصم فيه الشركاء فإنّهم يستوون في ملك رقبة الأرض ولا يعتبر في ذلك سَعَةُ الدّار وضِيقُها؛ (لأنّ) (¬١٨) الطّريق عين [تثْبُتُ] (¬١٩) اليد عليه، و (المقصودُ التطَرُّقُ) (¬٢٠) فيه، ﴿والتَّطَرُّقُ فيه﴾ (¬٢١) إلى الدّار الواسعة وإلى الدّار الضيقة بصفة واحدة، كذا في "المبسوط" (¬٢٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 168 (SanadKitab #811, hlm. urut 4569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.