(وقيل: يؤخَذ في حُرْمة الشُّرْب بمجرّد الاشتداد احتياطاً) (¬١)، وفي الحدّ بقذف الزّبد احتياطاً أيضاً (¬٢).
[نجاسة وحرمة عين الخمر]
(والثّالث: أنَّ عينها نَجِس) وفي نُسْخَة (أن عينها حرام) (¬٣) أي: غير موقوف نجاستها أو حرمتها إلى شيء آخر من السُّكْر وغيره كما في سائر الأشربة؛ فلذلك صار قليلها وكثيرها نجِساً حراماً (¬٤).
[نجاسة عين الخمر]
(غير [مَعلولٍ] (¬٥) بالسُّكْر) (¬٦) أي: الحُرْمَة والنجاسة غير موقوفة على السُّكْر (¬٧).
[حكم من أنكر حرمة عين الخمر، والأدلة على بطلان قوله]
(وهذا كُفْر) (¬٨) أي: الإنكارُ لِحُرْمة عَينِها كُفْر من الْمُنْكِر، وإن كان قائلاً بحرمة السُّكْر منه (¬٩).
قالوا: وهذا القول باطل مخالف [للكتاب] (¬١٠) والسنّة والإجماع (¬١١)؛ فكان كُفرًا منه.
[الأدلة من الكتاب على تحريم الخمر وعينها]
أمّا (الكتاب) (¬١٢): فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (¬١٣) إلى قوله: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١﴾ (¬١٤)، ففيه دليل على [حُرْمَتِها] (¬١٥) من [اثنَيْ] (¬١٦) عشر وجهًا، على ما هو المذكور في " [التيسير] (¬١٧) " و"الكشاف" (¬١٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 188 (SanadKitab #811, hlm. urut 4589)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.