وذكر في "المبسوط": فأقوى ما يُسْتَدل به على عدم جواز تعدية عِلَّة الْمُخامَرة من الخَمْر إلى الْمُثَلَّث وغيره قول [النبي ﷺ (¬١): «حُرِّمَتْ﴾ (¬٢) الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»، [وبهذا] (¬٣) يتبيّن أن اسم الخمرَ لا يتناولُ سائرَ الأشْرِبة حقيقةً؛ لأنّ عطْف الشيء على نفسه لا يليق [بحكمة] (¬٤) الحكيم (¬٥).
[سقوط تقوُّم الخمر، والمنع من إتلافها إلا لغرض صحيح]
(والسّادس: [سقوطُ] (¬٦) تَقوُّمِها في حق المسلم حتّى لا يضمن متلفُها) (¬٧) (¬٨)، ثم هل يباح الإتلاف؟
قال الشّيخ الإمام [مجد] (¬٩) الأئمة [السُّرْخَكَتِيُّ (¬١٠) (¬١١) /: والصّحيح أنه لا يباح الإتلاف إلا لغرض صحيح، بأن كانت عند [الشَّرِيب] (¬١٢) يشربها غالباً ﴿لو تُرِكَت عنده﴾ (¬١٣)، حتّى لو كانت عند صالحٍ لا يباح الإتلاف، فإنّها مملوكة ﴿له﴾ (¬١٤)، وفي بقائها فائدة وهي التخليل، كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬١٥).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 193 (SanadKitab #811, hlm. urut 4594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.