Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 203

  1. [كتاب] إحياء الموات
  2. [فصول] في مسائل الشرب
  3. فصل في كري الأنهار
  4. [الاختلاف في المفسد في غير الخمر]

[حكم عصير العنب إذا طُبِخ حتى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثَه]

(وعصير العنب إذا طُبِخ حتى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثَه) (¬١) وهو المدعو بالْمُثَلَّث؛ حلالٌ (¬٢).

([ولنا] (¬٣) قوله ﵇ (¬٤) أي: ولأبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-.

[الاختلاف في المفسِد في غير الخمر]

ولهما أيضًا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (¬٥) الآية، الله تعالى بيّن الحكمة ﴿في تحريم الخمر﴾ (¬٦) في هذه الآية؛ وهو الصّد عن ذكر الله تعالى، و [إيراث] (¬٧) العداوة، وهذه المعاني لا تحصل بشرب القليل، ولو خلينا وظاهر الآية لَقُلْنَا: [لا] (¬٨) يحرم القليل من الخمر أيضًا، ولكن تركنا قضية ظاهر [الآية] (¬٩) في قليل الخمر بالإجماع، [ولا إجماع] (¬١٠) فيما عداه فبقي على ظاهر الآية، وسُئِل أبو بكر (¬١١) عن العصير إذا وضع في الشّمس حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، قال: لا بأس به، وهو بمنزلة [طبخه] (¬١٢) بالنّار، كذا في "الذّخيرة" (¬١٣).

(ولأنّ المفسد هو القَدَحُ المسكِر، وهو حرام عندنا) (¬١٤) أي: لا ﴿ما﴾ (¬١٥) قبله (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 203 (SanadKitab #811, hlm. urut 4604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.