Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 219

  1. كتاب الصيد
  2. [حكم الصيد]

[تعريف الصيد في اللغة]

ثُمَّ الصَّيْدُ: في الأصل؛ مَصْدَرُ صَادَهُ: إِذَا أَخَذَه، ويُسَمَّى [الْمَصِيْدُ] (¬١) صَيْدًا؛ فحِينَئذٍ يُجْمَعُ هُوَ عَلَى صُيُوْدٍ (¬٢) (¬٣).

[سبب الصيد]

وسببه: [هو] (¬٤) النّشاط الدّاعي إلى [الاصْطِيادِ] (¬٥).

[أسباب انبعاث النشاط في الصيد]

وسببُ انبعاثِ النّشاطِ يَختلفُ إلى أنواعٍ، منها: الحاجةُ الْمُحْوِجَةُ إلى فِعْلِ الاصْطِيادِ، ومنها الخُصْلَةُ الْمُلْهِيَةُ لِزِيادَةِ تَوَفُّرِ العَتَاد (¬٦)، ومنها إِظْهارُ الجَلادَةِ (¬٧) الْمُسْلِيَةِ بين العِبَاد (¬٨).

[ركن الصيد]

ورُكْنُهُ: صُدُوْرُ فِعْلِ الاصْطِيادِ مِن أهْلِهِ في مَحَلِّه [بِشَرْطِه] (¬٩).

[حكم الصيد]

وحُكْمُهُ: ثُبُوتُ الْمُلْكِ عِنْدَ اتِّصالِ الأَخْذِ حَقِيْقَةً أو تقْدِيْراً، [أعْنِي] (¬١٠) بالتَّقدِيْرِ: ما إذا أخْرَجَهُ عَن حَيِّزِ الامْتِناعِ.

وأمّا حِلُّ أَكْلِ الصَّيْدِ؛ فقد ذكر في "الخُلاصَة"/: إنّما يَثْبُتُ هو بِخَمْسَةَ عَشَرَ شرطًا (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 219 (SanadKitab #811, hlm. urut 4620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.