Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 253

  1. كتاب الصيد
  2. فصل في الرمي
  3. [المراد بالخزق]

[رمى صيداً فوقع على صخرة فانشق بطنُه]

وهذا إذا لم يدرِك ذكاته، فإن أدرك فذبَحَها حلّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (¬١)، كذا في "فتاوى قاضي خان" (¬٢).

(وحَمَلَه شمس الأئمة/) (¬٣)، أي وحمل ما ذكر في "المنتقى": (على ما إذا أصابه حدّ [الصّخرة] (¬٤) (¬٥)، يعني ليس هذا باختلاف الروايات (¬٦).

[وقع الصيد على آجُرَّةٍ، فأصابه ما يصيبُهُ من الأرض]

(لو وقع عليه) (¬٧)، أي: على ما يصيبُهُ من الأرض (¬٨).

(وذلك عفوٌ) (¬٩)، كما إذا وقع على الأرض وانشقّ بطنُه (¬١٠).

[المراد بالْمِعْراض والبُنْدُقَة، والمَرْوَة، وحكم الصيد بها]

(الْمِعْرَاض) (¬١١) السّهم بلا ريش، [يمضي] (¬١٢) عَرْضَاً، فيصيبُ بِعَرْضِه لا بِحَدّه، كذا في "الْمُغْرِب" (¬١٣).

وفيه أيضًا: (الْبُنْدُقَة) (¬١٤): طِيْنَة مُدَوّرَة يُرْمَى بها، ويُقَال لها: الْجَلاهِق (¬١٥).

[المراد بالْخَزْق]

يُقال: خَزَقَ الْمِعْرَاض: أي [نفذ] (¬١٦)، وبالراء المهملة تصحيف (¬١٧)، وفي "المبسوط": رُوِي عن إبراهيم/ (¬١٨): «إِذَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ، وَإِذَا لَمْ يَخْزُقْ فَلَا تَأْكُلْ» (¬١٩)، ثم قال: ولفْظَةُ الخَزْق تُسْتَعمل في الحيوان، وقد بينا أن الحِلّ باعتبار تسييل الدّم النجس، وذلك يحصل إذا خَزَق، ولا يحصل إذا دَقَّ ولم يخزق، بل ذلك بمعنى الموقوذة، وهي حرام بالنصّ (¬٢٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 253 (SanadKitab #811, hlm. urut 4654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.