Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 23, halaman 257

  1. كتاب الصيد
  2. فصل في الرمي
  3. [رمى صيدا فقطع عضوا منه]

(وعند زواله) (¬١)، أي: وعند زوال الرّوح من الْمُبان منه لا تظهر الذكاة في الْمُبَان؛ لعدم الحياة في الْمُبَان (¬٢).

(ولا تبَعيَّة لزوالها) (¬٣)، أي: لزوال التبعية (بالانفصال) (¬٤) (¬٥).

وهذا جواب عمّا تعلّق به الشافعي ﵁، فإنّه يقول: يحلّ المبان أيضًا، بطريق التبعيّة للمبان منه، والمبان منه يؤكل بالاتفاق (¬٦)، يعني إذا مات من ذلك القطع وإن كان يحتمل أن يعيش (¬٧).

وذكر في "الإيضاح": وإذا قطع من ناحية الْعَجُز (¬٨) أُكِل الأكثر ولم يُؤكل الأقلّ عندنا، وقال الشّافعي/: يُؤكل؛ لأنّ الفعل وقع ذكاة، [وظهر] (¬٩) أثره في الكلّ بطريق التبعيّة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 23، ص 257 (SanadKitab #811, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.