وأمَّا هناك لما قطعت (¬١) أطرافه لم يظهر لنا سلامة أطرافه لا في حال القطع ولا بعد القطع وفي الإعتاق لم ينسد باب حدوث السَّلامة فافترقا (وَهُوَ الكَفَّارَةُ فِي الخَطَأِ (¬٢) أي: عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه في شبه العمد وهو الكفارة في الخطأ (وَدِيَتُهُ (¬٣) أي: ودية شبه العمد وإنَّما قيَّد به؛ لأنَّ دية الخطأ المحض فإنه (¬٤) من الإبل أخماساً على ما يجيء وهذا دية شبه العمد فيجب فيه الدية أرباعاً (¬٥).
وقوله: (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٦) ﵀ فالاقتصار بذكر أبي حنيفة مخالف لعامَّة روايات (¬٧) الكتب من «المبسوط» و «الأسرار» و «الإيضاح» و «الذّخيرة» وغيرها، فإنَّ المركوب (¬٨) فيها (عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا الله- خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (¬٩) (¬١٠) [بنصبِ] (¬١١) بنتَ وكذا في غيرها (¬١٢).
لأنَّ مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين يجيء منصوباً لما عرفت (¬١٣) (¬١٤).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 183 (SanadKitab #811, hlm. urut 4947)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.