Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 195

  1. كتاب الديات
  2. [المقصود بالسنة إذا أطلقت]

وذكر في المختلفات (¬١) تساوي المرأة الرجل عند الشَّافعي ﵀ إلى ثلث دية النَّفس ويعود إلى النِّصف بعد ذلك (¬٢).

وكذلك في قوله: (اعْتِبَاراً بِهَا وَبِالثُّلُثِ وَمَا فَوقَهُ (¬٣).

ولكن الصَّواب أن يقال: اعتباراً بها وبما فوق الثلث؛ لأنَّ المرأة تساوي الرجلَ في ثلث دية النَّفس عنده على ما ذكرنا من رواية «المبسوط»، وإنَّما لا تساوي الرجل فيما فوق الثلث (¬٤).

فإنَّه ظهر به عمل الصَّحابة ﵃ وهو ما روى عكرمة (¬٥) عن ابن عبَّاس-﵃ أنَّ النَّبي ﵇: «ودى العامريين الذين (¬٦) كان لهما عهد من رسول الله ﵇ وقتلهما (¬٧) عَمرو بن أمية الضَّمْرِي (¬٨) وبمائة (¬٩) من الإبل» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 195 (SanadKitab #811, hlm. urut 4959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.