وذكر في المختلفات (¬١) تساوي المرأة الرجل عند الشَّافعي ﵀ إلى ثلث دية النَّفس ويعود إلى النِّصف بعد ذلك (¬٢).
وكذلك في قوله: (اعْتِبَاراً بِهَا وَبِالثُّلُثِ وَمَا فَوقَهُ (¬٣).
ولكن الصَّواب أن يقال: اعتباراً بها وبما فوق الثلث؛ لأنَّ المرأة تساوي الرجلَ في ثلث دية النَّفس عنده على ما ذكرنا من رواية «المبسوط»، وإنَّما لا تساوي الرجل فيما فوق الثلث (¬٤).
فإنَّه ظهر به عمل الصَّحابة ﵃ وهو ما روى عكرمة (¬٥) عن ابن عبَّاس-﵃ أنَّ النَّبي ﵇: «ودى العامريين الذين (¬٦) كان لهما عهد من رسول الله ﵇ وقتلهما (¬٧) عَمرو بن أمية الضَّمْرِي (¬٨) وبمائة (¬٩) من الإبل» (¬١٠).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 195 (SanadKitab #811, hlm. urut 4959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.