وقال أبو يوسف ﵀ في «المنتقى»: (¬١) لا يعرف ذهاب السَّمع والقول فيه قول الجاني (¬٢).
[معرفة ذهاب البصر]
وأمَّا طريق معرفة ذهاب البصر، فقال محمد بن مقاتل الرازي (¬٣): طريقه أن يستقبل الشمس مفتوح (¬٤) العين فإن دمعت عينه علم أنَّ الضوء باقٍ وإن لم تدمع علم أنَّ الضَّوء ذاهب.
وذكر الطَّحاوي: أنَّه يُلقى بين يديه حيَّة فإن هرب من الحيَّة علم (¬٥) أنَّه لم يذهب بصره (¬٦).
وقال محمَّد ﵀ في الأصل: ينظر إليه أهل ذلك (¬٧).
وإن [لم] (¬٨) يعلم بما ذكرنا يعتبر فيه الدَّعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات.