Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 233

  1. كتاب الديات
  2. [من نزع سن رجل]

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ) أي: في سقوط السن (بَعدَ السَّنَةِ (¬١) أي: قال المضروب: إنَّما سقط سني بضربك، فقال الضَّارب: لا بل سقط بسبب آخر.

(وَعَن أَبِي يُوسُفَ ﵀: أَنَّهُ تَجِبُ حُكُومَةُ الأَلَمِ (¬٢) وفي بعض النسخ: وعن أبي حنيفة مكان قوله: وعن أبي يوسف والأوَّل أصح؛ لأنَّه ذكر قول أبي يوسف فيما بعد في حق هذا الحكم ولأنَّه ذكر في «الذَّخيرة» وغيرها قول أبي يوسف في هذا الموضع (¬٣).

(وَسَنُبَيِّنُ الوَجْهَيْنِ (¬٤) وهما وجه قوله: (لا شَيْءَ عَلَى الضَّارِبِ (¬٥) ووجه (حُكُومَةُ الأَلَمِ (¬٦) والموعود فيما (بَعْدَ هَذَا) هو قوله: (سَقَطَ الأَرْشُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀ لِزَوَالِ الشَّيْنِ المُوجِبِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ): هو (أَرْشُ الأَلَمِ وَهُوَ حُكُومَةُ عَدْلٍ؛ لأَنَّ الشَّيْنَ زَالَ وَالأَلَمُ الحَاصِلُ مَا زَالَ (¬٧).

(لِمَا ذُكِر) وهو قوله: (لأَنَّهُ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَضْرِبَهُ ضَرْباً (¬٨) لَسْوَدَّ.

و (كَذَا لَو احْمَرَّ أَو اخْضَرَّ (¬٩) أي: لا قصاص، بل يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله.

وأمّا (لَو اصْفَرَّ (¬١٠) ذكر شيخ الإسلام ﵀: أن فيه اختلاف المشائخ، قال بعضهم: يجب كمال أرش السن كما في الاسوداد والاحمرار، وبعضهم قالوا: يجب حكومة عدل؛ لأنَّه لم يُفوِّت جنسَ منفعة السن ولا فوت الجمال على الكمال؛ لأنَّ الصُّفرة قد تكون لون الأسنان في بعض الإنسان، وإنَّما يتمكَّن فيه نوع نقص فيجب حكومة عدل.

وأمَّا الخضرة والحمرة والسَّواد لا يكون لون الأسنان بحال فيكون مُفوتاً الجمال على الكمال كما في الأذنين (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 233 (SanadKitab #811, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.