Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 237

  1. كتاب الديات
  2. [مناسبة هذا الفصل لما قبله]

[عمد الصبي والمجنون]

(وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: عَمْدُهُ عَمْدٌ (¬١) أي: عمد كل واحد منهم (¬٢).

(وَلِهَذَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِهِ (¬٣) أي: بالمال.

وإنَّما قَيَّد به؛ لأنَّهم أجمعوا على أنَّ التكفير بالصَّوم لا يجب عليهما (¬٤) كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬٥).

(وَيُحْرَمُ عَنِ المِيْرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ (¬٦) أي: ثبت هذان الحكمان، وهما: وجوب الكفارة، وحرمان الميراث على أصل الشَّافعي؛ (لأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالقَتْلِ (¬٧) فعلم بهذا أنَّهما مطالبان بموجب القتل فكذلك ههنا لمَّا تخلف عنهما أحد حكمي القتل وهو القصاص ينسحب عليه الحكم الآخر وهو وجوب الدية في ماله إذ الأصل ذلك والله أعلم بالصَّواب (¬٨).

* * *

فَصْلٌ فِي الجَنِيْن

[مناسبة هذا الفصل لما قبله]

لما فرغ من بيان أحكام القتل المتعلِّقة بالآدميين من كلِّ وجه شرع في بيان أحكامه المتعلِّقة بالآدمي من وجه دون وجه وهو الجنين، وهذا لأنَّ الجنين ما دام مُجنَّناً في البطن ليست له ذمة صالحة لكونه في حكم جزء من الأم ولكنَّه منفرد بالحياة معد ليكون نفساً له ذمَّة فباعتبار هذا الوجه يكون أهلاً لوجوب الحق له من عتق أو إرث أو نسب أو وصيَّة وباعتبار الوجه الأوَّل، وهو كونه جزء الأم لا يكون أهلاً لوجوب الحق عليه كذا في أصول الفقه لشمس الأئمة السرخسي ﵀ (¬٩).

(غُرَّةُ (¬١٠) المال: خياره كالفرس والبعير النجيب والعبد والأمة الفارهة. كذا في «المُغرب» (¬١١).

وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام» سُمِّيَ بدل الجنين غرة؛ لأنَّ الواجب عبد والعبد يسمى غرة. وقيل: لأنَّه أوَّل مقدار ظهر في باب الدية، وغُرَّة الشيء أوَّله كما سمي أول الشَّهر غرة وسمِّي وجه الإنسان [غرة لأنَّه أوَّل] (¬١٢) شيء يظهر منه الوجه (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 237 (SanadKitab #811, hlm. urut 5001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.