Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 241

  1. كتاب الديات
  2. [مقدار دية الجنين]

ألا ترى أنه يعرض عنها بالمعراض فيكون بدله لها كسائر أجزائها، والدَّليل عليه أنَّه يكون مؤجَّلاً في سنة فبدل الطَّرف هو الذي يتأجل في سنة فأمَّا بدل النَّفس فيكون في ثلاث سنين قل أو كثر كما لو اشترك عشرون رجلاً في قتل رجل يجب على كل واحد منهم نصف عشر الدية في ثلاث سنين.

وحُجَّتنا في ذلك قوله ﵇: «دوهُ» (¬١) أي: أدُّوا ديته فقد جعله في حكم النَّفس وسُمِّي الواجب في بدله دية وهو اسم لبدل النَّفس.

والدَّليل عليه أن بدل الجزء لا يجب بدون بقاء النقصان حتى لو قلع سنًّا فنبت مكانه آخر لم يجب شيء، وههنا يجب في بدل الجنين، وإن لم يكن في الأم نقصان دلَّ أنَّ وجوبه باعتبار معنى النفسية وبدل النَّفس يكون موروثاً عن صاحبها وهو في الحقيقة نفس مودعة في الأم حتَّى تنفصل منها حية، فالجناية عليها قبل الانفصال معتبر بالجناية عليها بعد الانفصال إلا أنَّه من وجه نسبة الجزء فلا يثبت من التَّأجيل فيه إلا القدر المتيقَّن به كذا في المبسوط (¬٢). (فَعَمِلنَا بِالشَّبَهِ الأَوَّلِ (¬٣) وهو أن بدل الجنين بدل النَّفس (وَبِالثَّانِي (¬٤) هو أن بدل الجنين (بَدَلَ العُضْوِ (¬٥).

قوله: (لأَنَّ بَدَلَ العُضْوِ إِذَا كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَو أَقَلَّ أَكْثَرُ مِن نِصفِ العُشْرِ يَجِبُ فِي سَنَةٍ (¬٦) وهذا هو الصَّحيح من لفظ الكتاب (¬٧).

وقوله: (أَكْثَرُ (¬٨) بدون الواو بدل (أَقَلَّ (¬٩) أي: إذا كان ذلك الأقل أكثر من نصف العشر ففي بعض النسخ أو أكثر وفي بعضها وأكثر وكلاهما غير صحيح؛ لأنَّه لا يبقى بدلاً حينئذ (¬١٠).

(بِخِلافِ أَجْزَاءِ الدِّيَةِ؛ لأَنَّ [كُلَّ] (¬١١) جُزْءٍ مِنْهَا يَجِبُ فِي ثَلاثِ سِنِينَ (¬١٢) وقد ذكرنا صورته وهي أنَّه إذا اشترك عشرون رجلاً في قتل رجل خطأ إلى آخره على ما يجيء في المعاقل إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 241 (SanadKitab #811, hlm. urut 5005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.