Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 24, halaman 280

  1. كتاب الديات
  2. [إذا عطب بسبب سقوط الجرة عليه من فوق الحائط]

ولكن في رواية «المبسوط» ذَكَرَ سقوط الجرة (¬١) وحدها.

وفي رواية الكتاب: ذكر سقوط الحائط مع سقوط الجرة (¬٢).

(وَإِنْ كَانَ) أي: وإن كانت الجرة، فذكرها على تأويل الشيء كما هو رواية «المبسوط».

(فَعَلَيْهِ) أي: فعلى كل واحد من حافر البئر وباني الحائط (¬٣).

(وَقَالَا: عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الفَصْلَيْنِ (¬٤) أي: في فصل (¬٥) الحائط المائل المشترك بين خمسة، وفي فصل دار بين ثلاثة (¬٦).

(لَهُمَا (¬٧) (¬٨) في المسألة: أنَّ صحة الإشهاد باعتبار تمكنه من الهدم وهو باعتبار ملكه متمكِّن من الهدم وباعتبار ملك شريكه غير متمكن من الهدم فاجتمع في حقِّه معنيان:

أحدهما: موجب للضَّمان، والآخر: مانع من وجوب الضَّمان عليه، فيلزمه (¬٩) نصف الضَّمان، لأنَّ الهدر يجعل جنساً، والمعتبر جنساً، كمن جرحه [رجل] (¬١٠) ونهشته (¬١١) حيَّة.

وهذا لأن حكم نصيب الشركاء في حقه [فلا ينظر إلى تعدُّد] (¬١٢) الشركاء ولا فرق بين أن يكون شريكه في الحائط واحدًا أو جماعة.

وكذلك في المسألة الثَّانية يقولان: عليه نصف الدية؛ لأنَّه باعتبار ملكه غير متعدٍّ فيما أحدث وباعتبار ملك شريكه متعدٍّ في حقِّه وصفة التعدِّي في حقِّه لا تختلف بقلَّة شركائه وكثرتهم فيلزمه نصف الضَّمان باعتبار معنى التعدِّي من وجه دون وجه.

وأبو حنيفة ﵀ يقول في المسألة الأولى: أنَّ وجوب الضَّمان عليه باعتبار أنَّ التلف حصل بثقل الحائط وهو علة واحدة لا ثقل بعضه؛ لأنَّ وقوع الجزء اليسير ليس بمهلك.

ولو كان أجنبياً في الكل لا يصح الإشهاد عليه ولو كان مالكاً للكلِّ صح الإشهاد عليه فيصح بقدر ما ملك اعتبارًا للبعض بالكلِّ، وهذا لأنَّه لما كان الحائط بين خمسة أي (¬١٣) وجد من كلِّ واحد منهم من النقل بقدر ملكه فيتوزع الضَّمان على ذلك.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 280 (SanadKitab #811, hlm. urut 5044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.