(لأَنَّهُ) أي: لأنَّ الإيقاف. (ثُمَّ هُوَ) أي: الإيقاف (أَكْثَرُ ضَرَراً بِالمَارَّةِ) أي: (مِن السَّيْرِ؛ لِمَا أَنَّهُ) [أي] (¬١): أنَّ الإيقاف (أَدْوَمُ مِنْهُ) أي: من السير، (فَلَا يَلْحَقُ بِهِ (¬٢) أي: فلا يلحق الإيقاف بالسير في عدم وجوب الضَّمان بل لا يجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد من الدَّابة في حالة السير ويجب الضَّمان فيما تلف بالبول أو الرَّوث الذي وجد منها في حال الإيقاف لما ذكر من وجه الفرق بينهما من دوام الإيقاف وعدم دوام السَّير والضَّرر إنَّما ينشأ من دوام الفعل في الطريق فكان الضَّرر في الإيقاف لا في السير (¬٣).
(وَالمُرَادُ النَّفْحَةُ (¬٤) أي: من قوله: (لِمَا أَصَابَ (¬٥) بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا) وإنَّما قيد التَّفسير بهذا؛ لأنَّه كان يجوز أن يراد بقوله: (لِمَا أَصَابَ بِيَدِهَا أَو رِجْلِهَا (¬٦) الوطء.
وقد ذَكَرْتُ من رواية الإمام التمرتاشي: أنَّه يضمن فيه السَّائق والقائد من غير خلاف أحد، وإنَّما الاختلاف في النفحة، ولو لم يُفسر بهذا لكان لمؤوِّل أن يُؤوِّل ذلك بالوطء ويثبت الاختلاف [فيه] (¬٧) وليست الرواية كذلك (¬٨).
(وَإِلَيْهِ مَالَ بَعْضُ المَشَايِخِ (¬٩) أي: مشايخ العراق.
فيمكنه الاحتراز عنه بإبعاد الدَّابة عن المتلف أو إبعاد المتلف عن الدَّابة. (وقَالَ أَكْثَرُهُم (¬١٠) وهم مشائخنا كذا في «الذَّخيرة» (¬١١).
(وَقَولُهُ ﵇ معطوف على قوله: ما في (مَا ذَكَرْنَاهُ (¬١٢) أي: (وَالحُجَّةُ عَلَيْهِ قَولُهُ ﵇: «جُبَارٌ (¬١٣) (¬١٤) أي: هدر. (¬١٥)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 24، ص 287 (SanadKitab #811, hlm. urut 5051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.