Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 25, halaman 26

  1. كتاب الديات
  2. باب جناية المملوك والجناية عليه

وقال محمد (¬١): لا يضمن إلا شيئًا بعينه يؤمر برده عليها (¬٢)؛ يعني لو كان أقر بأخذ شيء منها بعينه والمأخوذ قائم في يده واختلفا فيه على هذا الوجه أجمعوا (¬٣) في ذلك على أنه يرد ذلك عليها.

وفي الشيء القائم إلى آخره (¬٤) جواب عن هذه المسألة المجمع عليها؛ كما إذا قال فقأت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت؛ يريد بهذا براءته عن ضمان العين قصاصًا وأرشًا؛ والمقر له يقول لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقوءة؛ يدعي وجوب نصف الدية عليه.

وحاصل هذا أن جنس العضو الذي أتلفه المتلف لو كان منه صحيحًا ثم سقط يسقط القصاص أيضًا؛ وهذا لأن حق المجني عليه [متحقق] (¬٥) متعين في القصاص بطريق الأصالة على ما مر من أصل أصحابنا أن موجب العمد القود (¬٦) على سبيل التعيين.

وله أن يعدل إلى المال وقبل أن يعدل الحق من القصاص إذا فات المحل بطل الحق؛ هكذا ذكر في الإيضاح (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 25، ص 26 (SanadKitab #811, hlm. urut 5097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.